مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
42
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
وتنظّر فيه « 1 » : بأنّ لازم ذلك حرمة الإدخال ولو بالاحتقان بدون حصول السكر ، وقد يتحقّق به التغذّي ، كما لو لم يقدر المريض على أكل الغذاء ، وقد يكون التغذّي بالتزريق ، فمع عدم حصول السكر كيف يمكن القطع بإيجابه الحدّ ، وفهم المناط ليس من شأن العرف ، وقد أجيز في باب الربا أخذ الزيادة ببعض الأنحاء ، والصائم العطشان إذا مكث في الماء البارد يرتفع عطشه ، وليس رفع العطش إلّامن جهة ورود الماء من منافذ البدن إلى الباطن ، ولم يقل أحد ببطلان الصوم بالدخول في الماء « 2 » . ( انظر : خمر ) 5 - تزريق الدم : يجوز تزريق الدم مطلقاً ، سواء كان المعطي أو الآخذ رجلًا أو امرأة ، مسلماً كان أو كافراً « 3 » . والظاهر جواز بيع الدم لهذا الغرض - التزريق - لوجود المنفعة المحلّلة المقصودة « 4 » . وتفصيل الكلام في محلّه . ( انظر : بيع ، دم ) 6 - تزريق المرأة بماء الرجل وحكم الولد منه : يتصوّر تزريق المرأة بماء الرجل على أقسام « 5 » ، أهمّها : أ - تزريق المرأة بماء زوجها : لا إشكال بين الفقهاء في جواز تزريق المرأة بماء زوجها « 6 » ؛ بعد عدم دليل على المنع « 7 » . نعم ، يجب الاحتراز عن حصول مقدّمات محرّمة ككون الملقّح أجنبياً ، أو استلزام التزريق النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه « 8 » .
--> ( 1 ) جامع المدارك 7 : 125 - 126 . ( 2 ) جامع المدارك 7 : 126 . ( 3 ) مجمع المسائل 1 : 48 ( بالفارسية ) . ( 4 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 7 ، م 1 . المنهاج ( السيستاني ) 2 : 5 . ( 5 ) مهذب الأحكام 25 : 248 . ( 6 ) تحرير الوسيلة 2 : 559 ، م 1 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 428 ، م 45 . ( 7 ) تحرير الوسيلة 2 : 559 ، م 1 . ( 8 ) تحرير الوسيلة 2 : 559 ، م 1 .