أحمد بن عبد الرزاق الدويش

96

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وأخي له حق المزرعة ، وأنا في حاجة ماسة إلى مساعدة زوجتي معي في الزراعة ، وهنا تقول : ما أنكث عهد الله ، فأرجو من سماحتكم الإفادة عن العهد في هذه المسألة ، هل له كفارة أم لا ؟ أثابكم الله وسدد خطاكم . ج : إذا عملت زوجتك في المزرعة المذكورة فإنها تكفر عن حلفها بالعهد كفارة يمين ، وهي : عتق رقبة مؤمنة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإن لم تجد تصوم ثلاثة أيام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11950 ) س 1 : تزوجت من مدة أربع سنوات بزوجة صالحة ، وبعد دخولي بها وفي الأسبوع الأول من الزواج حصل خلاف بيني وبين أهلها ، وهي ليس لها دخل في هذا الخلاف ، ولكن صدر منى يمين بالحرف الواحد كالآتي : الأشياء الخاصة بالأكل والتي يحضرها أهلك تخصك أنت - يعني تخصها هي - وأنا لن آكل منها ، وإذا أكلت قبل الصلح مع أهلك تكوني محرمة علي مثل أمي وأختي ، وهذه الأشياء الخاصة بالأكل عبارة عن الفواكه