أحمد بن عبد الرزاق الدويش
84
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عشرة مساكين ، كل مسكين نصف صاع من أرز أو بر أو نحوهما ، أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . ثالثا : ليس لأحد أن يحلف بحق القرآن ؛ لأن حق القرآن تعظيمه منا والإيمان بأنه كلام الله سبحانه ، وهذه كلها من أفعالنا ، والمخلوق لا يحلف به ولا بأفعاله ، وإنما الحلف يكون بالله سبحانه ، أو باسم من أسمائه ، أو صفة من صفاته سبحانه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت » ( 1 ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 9220 ) س 4 : ما حكم من أقسم بالله ألا يفعل شيئا وهو في حالة غضب ثم فعله ؟ ج 4 : إذا كان في شدة غضب لا يدري معها ما يقول ، أو لا يتمالك معها نفسه ، بل يكون شبه الملجأ فلا تلزمه كفارة ، وإذا كان الغضب خفيفا يتمالك معه نفسه فعليه كفارة يمين ، وهي : إطعام عشرة مساكين مما يطعم أهله ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ،
--> ( 1 ) صحيح البخاري المناقب ( 3624 ) , صحيح مسلم الأيمان ( 1646 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 76 ) , موطأ مالك النذور والأيمان ( 1037 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2341 ) .