أحمد بن عبد الرزاق الدويش

75

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

يتبين أنه على خلافه ، مثل : أن يحلف أن فلانا في الدار ، فيتبين بعد أنه ليس فيها ، أو يحلف أنه ليس فيها فيتبين أنه فيها ، وكذا منه قول المسلم : لا والله ، وبلى والله ، من غير قصد الحلف . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 5755 ) س : إنني رجل متزوج وعندي ثلاثة أطفال ، وإنني رجل صدر مني يمين وهو حلف بالله أنني أتزوج واحدة أخرى ، ثم كررت ذلك ، فأريد من سعادتكم إفتائي : هل يلزمني الزواج أم يوجد باب شرعي يبيح ذلك ، حيث إنني محرج من أجل عيالي ، وأخاف الخصومات بيني وبينهم ، فإذا ما علي حرج فأبغي الإفادة عن ديني ؛ لأنه تكرر مني عدة مرات ، وأنا إن شاء الله عازم قطعيا على ذلك بسبب ديني ، فأرجو من الله ثم منكم رد الجواب خطيا وتفسيره تفسيرا واضحا . ج : ما حلفت عليه من الزواج خير ومرغب فيه ، وفيه تكثير المسلمين ، ولكن إذا لم تف بيمينك فإنه يلزمك كفارة يمين ، وهي :