أحمد بن عبد الرزاق الدويش
71
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
صيام أو إطعام ستين مسكين تجزئ ؟ ج : إذا كان الواقع كما ذكرت ، فإنه يلزمك كفارة اليمين ، وهي : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام ، والأفضل أن تكون متتابعات . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم ( 4976 ) س 1 : ما حكم الشرع في ناكح يده ، وما حكم من نكح يده في يوم من شهر رمضان ، وما حكم من أقسم ثلاثا ( أي قال : والله والله والله ) لن يعود إلى هذا العمل ( أي : نكاح يده ) مرة ثانية ، ولكنه عاد ؟ ج 1 : لا يجوز نكاح اليد ، وهذا يسمى : العادة السرية ، ومن فعل ذلك في يوم من أيام رمضان فهو أشد إثما وأعظم جرما ممن فعله في غير رمضان ، وتجب عليه التوبة والاستغفار ، ويصوم يوما عن اليوم الذي أفطره إذا كان قد نزل منه مني ، وأما من أقسم ألا يفعله ففعله ، فقد حنث في يمينه ، وعليه كفارة يمين واحدة ، ولو