أحمد بن عبد الرزاق الدويش

68

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

حصل مفاهمات بين هذا الرجل وزوجته ، وقد ذهبت إلى أهلها وله عليها أطفال ، فمنهم من هو في عشرة أشهر ، والثاني في سنتين ونصف ، وأبت أن تعود إلى زوجها إلا بوجود الجهاز في البيت ، فما رأيكم في ذلك ؟ ج 1 : إن لم يشتر جهاز التلفزيون فلا حرج عليه ، ولا تلزمه كفارة يمين ، وإن اشتراه حنث في يمينه وعليه كفارة يمين ، وهي : إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله ، ويجزئ أن يعطيهم خمسة أصواع من بر أو تمر أو أرز أو ذرة أو نحو ذلك مما يأكل منه أهله ، لكل واحد من العشرة نصف صاع ، أو يكسو عشرة مساكين ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام ، والأفضل أن تكون متتابعات . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3843 ) س 1 : رجل عزم جاره على طعام العشاء ، وكرر عليه المرسال ولم يحضر ، وقالت زوجة الرجل الذي عنده العشاء : اغرف له ، فقال من شدة الغضب عليه : والله ما يصلهم ، فقالت