أحمد بن عبد الرزاق الدويش

66

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

فبدأت أبحث عن امرأة تطيعني في الزنا لأزني بها ، ولكن الله سبحانه لم ييسر ذلك رغم اجتهادي في الحصول على الزنا ، وبقيت المسألة على النية فقط دون وقوع الزنا ، ثم تندمت وتبت إلى الله ، وتركت البحث ولا زلت تائبا ، وسوف استمر على توبتي إن شاء الله . ب - سمعت أن كفارة اليمين تتضمن إشباع عشرة مساكين ، وبعض ناس قالوا : ستين ، فما الصحيح ؟ وكيف أجمع هؤلاء وكيف أعرف حالاتهم أنهم مساكين ، وهل يشترط معرفة أنهم يصلون أو حسب مظاهرهم ، وهل يجوز إشباع عدد من الحيوانات والطيور كمساكين ؟ ج : أولا : إذا كان الواقع كما ذكرت من الحلف ، وأنك لم تقع في الفاحشة مما حلفت على الامتناع منه وهو الزنا ، إنما حصل منك النية والعزم عليه والسعي في الحصول عليه فقط - فليس عليك كفارة يمين . ثانيا : كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمه أهلك ، أو تدفع إليهم خمسة أصواع من البر أو التمر أو الأرز ونحو ذلك مما تطعمه أهلك ، لكل مسكين من العشرة نصف صاع ، أو تكسو عشرة مساكين ، أو تعتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تستطع