أحمد بن عبد الرزاق الدويش
62
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 1296 ) س : حلف بالله ألا يصافح الحريم بيده ، وبعد مدة دخل مجلسا فيه حريم جيران لهم ، وصافحهم وهو ناس يمينه السابق ، ويسأل ماذا يترتب عليه ؟ ج : إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه صافح بيده الحريم بعد حلفه اليمين لعدم مصافحتهن ، وأن ذلك كان منه على سبيل النسيان ، فلا حرج عليه ؛ لقوله تعالى : { رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } ( 1 ) الآية وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « قال الله تعالى : قد فعلت » ، ولما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ( 2 ) ، وإن حصل منه شيء مستقبلا وهو ذاكر عامد لزمته كفارة اليمين ، مع العلم أنه لا يجوز له شرعا مصافحة النساء إلا أن يكن من محارمه كأمه وأخته وبنته ، ونحوهن . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 286 ( 2 ) سنن ابن ماجة الطلاق ( 2043 ) .