أحمد بن عبد الرزاق الدويش
59
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 234 ) س : رجل حلف بقوله : حرام طلاق أنه ما يفعل كذا ، وإنه فعله ناسيا ، ويسأل ماذا يترتب عليه ؟ ج : إذا كان الأمر كما ذكر من أن الحالف بالحرام والطلاق فعل ما حلف عليه ناسيا - فإنه لا يحنث ، وتبقى يمينه ، لقوله تعالى : { وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ } ( 1 ) ولقوله صلى الله عليه وسلم : « إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ( 2 ) ؛ ولأنه غير قاصد للمخالفة أشبه بالنائم ، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد قدمها في ( الخلاصة ) ، قال في ( الفروع ) : وهذا أظهر . وصوبه في ( الإنصاف ) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وعليه فإنه لا يترتب على فعله ناسيا ما حلف عليه طلاق ولا تحريم .
--> ( 1 ) سورة الأحزاب الآية 5 ( 2 ) سنن ابن ماجة الطلاق ( 2043 ) .