أحمد بن عبد الرزاق الدويش

586

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4270 ) س 1 : إن لي ابن عم يعمل بالمرور ، وأعلم أنه يتقاضى رشوة من السائقين ، ويقول : إنها غنيمة ، فهل هي غنيمة ، وما هي الغنيمة الآن ، وإنه بعد ذلك بعث لي هدية على ما هو عليه من تقاضي رشوة ، فهل أقبلها منه ، وماذا أقول له بعد ذلك ، وبماذا تنصحه أنت ، وهل أجالسه ؟ ولكنه عندما يأتي عندنا يصلي الصلاة في أوقاتها ، وعندما أجلس معه أجد منه نفحة إيمانية ، فما الحكم معه ؟ ج 1 : إذا كانت الهدية التي يرسلها لك من الرشوة التي يأخذها فلا يجوز لك قبولها ، وإذا كنت لا تعلم هل هي من الرشوة أو غيرها ، أو تعلم أنها من غيرها فلا بأس بأخذها ، لكن إذا كان أغلب ماله من الرشوة فلا تقبلها ؛ عملا بالاحتياط ، وإذا كان رد هديته أقرب إلى إصلاحه وتوجيهه وإشعاره بسوء عمله فينبغي ردها مطلقا ، وأما تسميتها غنيمة فهو كذب ، وتسمية للحرام