أحمد بن عبد الرزاق الدويش

583

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أو غير حكومية - في معنى الرشوة ، فلا يجوز دفعها ولا أخذها . وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هدايا العمال ، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه ، أنه قال : « هدايا العمال غلول » ( 1 ) رواه أحمد وغيره . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم ( 3567 ) س 3 : شخص له حقوق عند غيره ، ولا يستطيع استردادها ، وقد حاول بدفع الرشوة ، فهل يدفع ؟ وما حكم الرشوة في هذه الحال بالنسبة للدافع ؟ ج 3 : يمكنه أن يصالح على بعض المال فيسقط بعض حقه كمن هو عنده ويستلم الباقي أو يرفع أمره لولي الأمر ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا . س 4 : إن شخصا له معاملات في بعض الدوائر ، وإن لم يدفع

--> ( 1 ) أحمد 5 / 424 ، والبزار في ( المسند ) 9 / 172 برقم ( 3723 ) ، والبيهقي 10 / 138 ، وابن عدي 1 / 300 ترجمة رقم ( 127 ) .