أحمد بن عبد الرزاق الدويش

580

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20311 ) س 2 : هل يجوز لي قبول هدايا الموظفين الموجودين في الجمعية ، حيث إذا سافر أحدهم إلى بلده أحضر هدية وقدمها لي ؟ وإذا كان الجواب بعدم الجواز ، فهل أردها عليهم ؟ وللعلم فإن صلاحياتي محدودة في الجمعية ، حيث إن في الجمعية ممن هو أكثر صلاحيات ( نائب الرئيس ، الرئيس ، مجلس الإدارة ) لكنني أنا المباشر لهم . أفيدونا وفقكم الله بجواب شاف كاف ، حفظكم الله وبارك فيكم . ج 2 : لا يجوز لك قبول الهدايا من الموظفين التابعين للجمعية ؛ لأنها والحال ما ذكر في حكم الرشوة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 20628 ) س 10 : نحن موظفون في جهة حكومية ، وهذه الجهة متعاقدة مع شركة في توريد المحروقات ، وقد عرضت الشركة علينا بعض الكروت - هدايا - بصفتنا همزة الوصل الرابطة بين الجهتين ، ونحن متأكدون بأن هذه الهدايا لا تضاف إلى المبالغ المصروفة