أحمد بن عبد الرزاق الدويش
577
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 5414 ) س 5 : رجل له معاملة أو حجة بيت ، ولكن لا يمكن له استخراج الصك أو الحجة إلا بدفع مبلغ من المال مقابل ذلك ، فهل يجوز هذا ، أم أنها تعتبر رشوة ، أم تدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « وما استكرهوا عليه » ( 1 ) ؟ علما بأنه إذا لم يدفع له هذا المبلغ قد تتأخر حجته أو صك منزله إلى سنوات . ج 5 : من كان له معاملة أو حجة فإنه يسعى لإنهائها حسب الإجراءات المتبعة ، وإذا طلب منه أحد رشوة فلا يجوز له دفعها إليه ، وعليه أن يبلغ مرجعه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 2889 ) س 1 : لي والد يعمل بالشرطة في مصر ، ويتحتم عليه أن
--> ( 1 ) سنن ابن ماجة الطلاق ( 2043 ) .