أحمد بن عبد الرزاق الدويش
574
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
والعدوان ، بتقييد المعاملات الربوية ، أو نقلها ، أو التعقيب عليها ، وقبض ما فيها أو إقباضه ، إلى غير ذلك مما يتعلق بالربا والرشوة ، والتعاون في ذلك حرام ؛ لقوله تعالى : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } ( 1 ) ولما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه « لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال : هم في الإثم سواء » ( 2 ) . رواه مسلم ، وعلى ذلك لا يجوز أخذه المرتب ولا النسبة المعينة على توليه التعقيب على معاملات ربوية ، واستخلاص مبالغها ، وينبغي له أن يبحث عن عمل آخر ليس فيه مباشرة لمحرم ولا إعانة عليه ، اتقاء لما حرم الله ، وحرصا على الكسب الطيب . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18452 ) س 3 : إذا كان هناك محاسبة تعمل في شركة ، ووزعت
--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 2 ( 2 ) صحيح مسلم المساقاة ( 1598 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 304 ) .