أحمد بن عبد الرزاق الدويش

571

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

لكمية محددة ، فهل هذه رشوة أم لا ؟ نقصد تحديد الكمية والمقابل ؟ وما الدليل ؟ وفي أحيان أخرى تعد الشركة الطبيب بهدية مقابل كتابة دواء بعينه دون تحديد كمية ، فهل لو كتب الطبيب الدواء في موضعه الصحيح يأثم لذلك أم لا ، وما الدليل ؟ وأحيانا تكون المادة الفعالة واحدة ، ولكن تنتج الدواء عدة شركات بأسماء تجارية مختلفة - أي لها جميعا نفس التأثير - مندوب بعض هذه الشركات يزور الطبيب في عيادته بصفة دورية ويعطيه هدية من الشركة ، وبالتالي يكتب الطبيب دواء المندوب الذي يزوره بصفة دورية ، ويحضر له الهدايا ويقول : ( هل يتساوى الذي يعمل والذي لا يعمل ) فما الحكم ، وهل الدعاية بهذه الصورة حلال أم حرام ، وما الدليل ؟ ج 1 : لا يجوز للطبيب أن يقبل الهدايا من شركات الأدوية ؛ لأن ذلك رشوة محرمة ، ولو سميت بهدية أو غير ذلك من الأسماء ؛ لأن الأسماء لا تغير الحقائق ؛ ولأن هذه الهدايا تحمله على الحيف مع الشركة التي تهدي إليه دون غيرها ، وذلك يضر بالشركات الأخرى . س 3 : بخصوص العمل في شركات الدعاية ، بالنسبة لمندوبي الشركات ، أصبحت الآن بعض الشركات - أو معظمها - يعمل بطريقة الهدية أو الرشوة - كما سبق - والمندوب أصبح يخشى على موقعه في الشركة إذا لم يفعل ذلك ، كما أن أغلبية الأطباء لن يكتب