أحمد بن عبد الرزاق الدويش
567
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
لفضيلتكم بأنني أتوسط أكثر من 30 عيادة ، لا يصلني منهم أسبوعيا إلا حالة واحدة ، وتكون بدون إذن الطبيب المعالج ، وذلك أنهم يسيطرون تماما على المريض بأكاذيبهم وافتراءاتهم ، وكما تعلمون فضيلتكم ، فإن هذا فيه ضرر شديد ، وتشويه سمعة ، وضرر مادي ، فإن ما أرغب في سؤاله هو أنه إذا تحققت من أن السعر الذي أقدمه هو سعر المختبرات المجاورة أو أرخص قليلا ، وأعطيت الطبيب نسبة من قيمة التحليل دون أي إضافة على سرعة التحليل المتعارف عليه ، وذلك من باب دفع الضرر المعنوي والمادي ، فهل هذا به حرمة أم لا ؟ وهل موضوع النسبة بالطرق العادية دون علم المشتري به حرمة أم لا ، وهل هو رشوة أو لا ، وهل المال المكتسب سحت أم لا ؟ وأضيف لفضيلتكم بأنني حاولت إقناع المختبرات المجاورة بأن لا نعطي العيادات نسبة ، ولكن دون جدوى ، وأضيف لفضيلتكم بأنني حاولت إقناع الأطباء بأن يحولوا مرضاهم علينا على أن نعطي هذه النسبة كخصم للمريض ، ولكن دون جدوى . أفيدونا أفادكم الله . ج : لا يجوز لصاحب المختبر أن يعطي الطبيب الذي يحيل عليه المرضى للتحليل نسبة من المال ؛ لأن ذلك يعد من الرشوة المحرمة .