أحمد بن عبد الرزاق الدويش
564
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج : هذه الإكرامية حقيقتها رشوة لا تجوز ، وقد « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش » ( 1 ) ، فعليك التوبة والاستغفار ، وإعادة المبالغ إلى أصحابها إن كنت تعرفهم ، وإلا فتصدق بها عنهم على الفقراء والمساكين ، ولا تعد لمثل هذا ، والله يتولانا وإياك بتوفيقه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز من الفتوى رقم ( 16789 ) س 3 : بعض الموظفين إذا ذهبت إليهم لقضاء بعض الحاجات المتعلقة بدائرتهم لا يقضونها إلا بعد دفع شيء لهم ، وإذا لم تدفع أخذوا يماطلون بك ، ويتعللون ببعض الأعذار ، وربما يكون الأمر مهما والوقت ضيقا ، فهل يجوز أن يعطى هذا الإنسان شيئا بسبب الضرورة بنية الهدية ؟ ج 3 : لا يجوز دفع شيء من المال إلى الموظف من أجل إنهاء المعاملة التي لديه ؛ لأن هذا رشوة محرمة ، وقد « لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش » ( 2 ) ، والراشي : دافع الرشوة ، والمرتشي آخذ الرشوة ،
--> ( 1 ) مسند أحمد بن حنبل ( 5 / 279 ) . ( 2 ) موطأ مالك النداء للصلاة ( 468 ) .