أحمد بن عبد الرزاق الدويش
56
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وقال التاجر : بالأمانة هذا هو الأفضل ، وكلا الرجلين لم يقصد يمينا ، وإنما قصدهما ائتمان أحدهما الآخر في الإخبار بالحقيقة ، ويسأل هل هذا يعتبر كفرا وإلحادا ؟ ج : إذا لم يكن أحدهما قصد بقطعه بالأمانة الحلف بغير الله وإنما يقصد بذلك ائتمان أخيه في أن يخبره بالحقيقة فلا شيء في ذلك مطلقا . أما إذا كان القصد بذلك الحلف بالأمانة فهو حلف بغير الله ، والحلف بغير الله شرك أصغر ، ومن أكبر الكبائر ؟ لما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك » ( 1 ) قال ابن مسعود رضي الله عنه : لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا " . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ( 5611 ) س 11 : هل يجوز أن يقول الإنسان حلفت بالله ورسوله ؟ ج 11 : لا يجوز ؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت » ( 2 ) وقوله : « من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك » ( 3 ) .
--> ( 1 ) سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1535 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3251 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 69 ) . ( 2 ) صحيح البخاري الشهادات ( 2533 ) , صحيح مسلم الأيمان ( 1646 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1534 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3249 ) , موطأ مالك النذور والأيمان ( 1037 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2341 ) . ( 3 ) سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1535 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3251 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 69 ) .