أحمد بن عبد الرزاق الدويش

559

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشريعة الإسلامية ، ولما أردت السفر إلى السعودية لا بد لي أن أغير عنوان وظيفتي من موظف إلى عامل بقالة ، أو أي مهنة أخرى ، ولا يتم ذلك إلا بدفع مال إلى القائمين على الأمر في الجوازات ، فهل لي في ذلك رخصة ؟ علما أن ذهابي إلى السعودية لأكون مدرسا ، أرجو من سماحتكم الجواب تاما ومفصلا ، وفقكم الله ورعاكم . ج : لا يجوز دفع الرشوة لتغيير مسمى وظيفتك من موظف إلى عامل ؛ لما في ذلك من الكذب والتعاون على الإثم والعدوان . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 14258 ) س : أنا جندي متطوع في الجيش المصري - أقصد أنني بهذه الحالة لا بد أن أقضي حياتي حتى أبلغ ستين عاما من عمري ، وقد علمت أن هناك شخصا يستطيع إخراجي ، ولكنه يتعاطى قدرا من المال مقابل ذلك ، فهل هذا المال يوضع تحت قاعدة الرشوة ، أفتونا أثابكم الله ؟ ج : لا يجوز لك دفع شيء من المال إلى الشخص المذكور