أحمد بن عبد الرزاق الدويش

519

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 19873 ) س 4 : إن طلب صاحب مخزن تجاري كبير الذي هو غير مسلم شهادة إثبات حل أطعمة تبين أنها حلال للمسلمين ، فهل يجوز لهيئة العلماء المسلمين أن تصدر تلك الشهادة بعد أن أثبتت أن الأطعمة المذكورة حلال بالذات ؟ ج 4 : إذا كانت الأطعمة حلالا في الواقع ، فيجوز الشهادة لصاحبها بأنها حلال ، وعلى الجهة التي شهدت بذلك متابعة ذلك المخزن للتأكد من استمراره على ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز