أحمد بن عبد الرزاق الدويش
517
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الإسلامي بواسطة تعيين المزكين الدائمين أو غير ذلك ؟ أم البنود الموجودة في مواد 140 و 146 و 155 و 165 من قانون الشهادة الباكستاني تكفي لإيفاء متطلبات تزكية الشهود ؟ والمواد المذكورة تمنح المحامي والمستنطق حق : 1 - تحقيق صدق الشاهد . 2 - البحث عن ماضيه ومكانته في الحياة . 3 - زعزعة ثقته . 4 - التشكيك في سلوكه . . الخ . ج 1 : ليس في نظام القضاء الإسلامي تعيين مزكين للشهود دائمين ؛ لشهادة الواقع بأنه ليس هناك جماعة معينة تعرف أحوال كل من يشهد في قضية بمنطقة أو دائرة عين لها قاض ، وإنما يرجع القاضي عند حاجته إلى من يزكي الشهود إلى من يعرف أحوال الشهود ممن يثق به ويعهد فيه الصدق والتثبت في الأمور ، فإن الشهود تتباعد جهاتهم وتختلف أحوالهم وظروفهم ودواعيهم ، وقد يحفى كثير من أمرهم على كثير من الناس . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز