أحمد بن عبد الرزاق الدويش
515
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14844 ) س 1 : أنا أعمل في إدارة حكومية ، وفيه متعهد ، ويطلبون منا أن نشهد للمتعهد في آخر الشهر بأنه يأتي بالكمية المطلوبة منه جميعا ، ونحن لا ندري هل يأتي بها جميعا أم ينقص منها شيئا ، ومدير المركز يهددنا إلا أن نشهد . ج 1 : لا تجوز الشهادة إلا مما تعرف وتعلم أنه كذلك ، وأما إذا علمت أنه خلاف ما تشهد به ، أو شهدت بما لم تعلم - فلا يجوز لك ذلك ، بل ذلك من شهادة الزور ، وقد قال تعالى : { وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ } ( 1 ) وفي الحديث المتفق عليه لما ذكر رسول الله صلى الله عليه بعض الكبائر قال : « ألا وقول الزور ، ألا وشهادة الزور ، فما زال يكررها حتى قال الصحابة : ليته سكت » ( 2 ) ؛ إشفاقا من عظم هذا الذنب .
--> ( 1 ) سورة الحج الآية 30 ( 2 ) صحيح البخاري الشهادات ( 2511 ) , صحيح مسلم الإيمان ( 87 ) , سنن الترمذي تفسير القرآن ( 3019 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 5 / 37 ) .