أحمد بن عبد الرزاق الدويش
508
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5041 ) س 2 : هل يجوز أن يشهد شهود بخلاف الواقع ، كأن يشهد أن فلانا واضع يده على الأرض الفلانية من تاريخ كذا ، وهو لم يضعها في ذلك التاريخ ؟ ج 2 : لا يجوز لمسلم أن يشهد بمثل هذه الشهادة لمخالفتها للواقع ، ودخول صاحبها في الوعيد الوارد فيمن شهد شهادة زور أو قال قول زور ، قال الله تعالى : { فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ } ( 1 ) وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر " ، قلنا : بلى يا رسول الله ، قال : " الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ) ) وكان متكئا فجلس : فقال : ( ( ألا وقول الزور ، ألا وشهادة الزور ) ) فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت » ( 2 ) متفق عليه .
--> ( 1 ) سورة الحج الآية 30 ( 2 ) أحمد 5 / 36 - 37 ، 38 ، والبخاري في ( الصحيح ) 3 / 152 ، 7 / 70 - 71 ، 138 - 139 ، 8 / 48 ، وفي ( الأدب المفرد ) ص 12 برقم ( 15 ) ط : الإمارات ، ومسلم 1 / 91 برقم ( 87 ) ، والترمذي 4 / 312 ، 548 ، 5 / 235 - 236 برقم ( 1901 ، 2301 ، 3019 ) وابن منده في ( الإيمان ) 2 / 567 - 568 ، 568 برقم ( 470 - 472 ) ، والبيهقي 10 / 121 .