أحمد بن عبد الرزاق الدويش
506
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشهادة بأن فلانا مولود في البحرين ، تيقنوا بذلك أم لا ، هل هذا من شهادة الزور ؟ ج 1 : لا يجوز أن يشهد الشخص إلا بما يعلمه برؤية أو سماع لقوله تعالى : { إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ } ( 1 ) وقوله تعالى : { وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ } ( 2 ) الآية وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهادة ، قال : هل ترى الشمس ؟ " قال : نعم ، قال : ( ( على مثلها فاشهد أو دع » ( 3 ) رواه الخلال . وبناء على ما سبق لا يجوز لشخص أن يشهد بأن فلانا مولود في البحرين إلا إذا كان يعلم ذلك ، ومن شهد أن فلانا مولود في البحرين وهو يعلم من نفسه أنه كاذب فهذه شهادة الزور ، ويتناوله الوعيد الذي ثبت في القرآن والسنة .
--> ( 1 ) سورة الزخرف الآية 86 ( 2 ) سورة الإسراء الآية 36 ( 3 ) رواه بلفظه : العقيلي 4 / 70 ترجمة رقم ( 1624 ) وأبو نعيم في ( الحلية ) 4 / 18 . ورواه بنحوه : الحاكم 4 / 98 - 99 ، والبيهقي 10 / 156 ، وابن عدي 6 / 207 ترجمة رقم ( 1681 )