أحمد بن عبد الرزاق الدويش
502
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بينهما في لبس وحيرة ، إن لم يتداركه الله تعالى بفضل منه ورحمة ، ويهديه إلى سواء السبيل ، فيفصل في الخصومة بالحق . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث عشر والخامس عشر من الفتوى رقم ( 19504 ) س 13 : ما حكم تحكيم القضاء الأمريكي في النزاع بين المسلمين ، أمور الطلاق والتجارة وغيرها من الأمور ؟ ج 13 : لا يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا عند الضرورة إذا لم توجد محاكم شرعية ، وإذا قضي له بغير حق له فلا يحل له أخذه . س 15 : هل تحكيم المسلم سواء كان إماما أو داعية أو غيره في الأمور الخلافية بين المسلمين مثل : الطلاق أو الخلع أو أمور التجارة ، يكون ملزما وواجب التنفيذ على المحكمين ؟ ج 15 : إذا كان هذا التحكيم الحاصل من باب الإصلاح فإن الرضا به والتزامه مستحب ؛ لأنه يؤدي إلى صفاء القلوب من الحقد والغل والضغينة والانتقام ، أما إذا كان التحكيم من باب القضاء