أحمد بن عبد الرزاق الدويش
479
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الضمان الاجتماعي الفتوى رقم ( 164 ) س : قدمت معروضا في مصلحة الضمان عام 1383 ه وأنا أعول عائلة عددها أربعة أنفار ، وحالتي عسرة وصار لي راتب من قبل الضمان ، ثم كبر الأبناء وتزوجت البنات ، ولم يبق إلا أنا وزوجتي وحالتي والحمد لله طيبة ، دون أن هناك دخل وتجارة ، فهل يحق لي راتب من قبل الضمان أو لا يحق ؟ أرجو إفادتي وفقكم الله . ج : إذا كان الأمر كما ذكرت في استفتائك من تقديمك طلبا إلى الضمان ، وأنت ذو عسرة وتعول زوجتك وأبناءك وبناتك الصغار فما أخذته من الضمان في هذه الحالة حلال لك ، وأما بعد كبر أبنائك وتزوج بناتك وعدم وجود أحد ممن تلزمك نفقته سوى زوجتك فلك أن تأخذ من الضمان بقدر ما يكفيك وزوجتك بالمعروف ، إن لم يكن عند أبنائك ما يكفيهم ويكفيك وزوجتك ، وإن كان عند أبنائك من المال ما يكفي لنفقتهم ونفقتك ونفقة زوجتك لزمهم ذلك ، ولم يجز لك أن تأخذ من الضمان في هذه الحالة ؛ لأن غنى أبنائك ولو بما يتكسبون شهريا أو