أحمد بن عبد الرزاق الدويش
470
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 17125 ) س : ما تقول السادة العلماء في أنني أرغب في استقدام أولادي وزوجتي ، وهذا يقتضي في إنهاء أوراق الاستقدام أن يكتب لي كفيلي عقدا بيني وبينه على مبلغ أكبر من المبلغ الذي يعطيه لي كراتب شهري ، وذلك كأن يكون العقد الذي سيرسل في أوراق الاستقدام بمبلغ ( 3000 ) ريال سعودي ، وهو لا يعطيني إلا ( 2000 ) ريال سعودي ، راتب شهري حقيقي ، فهل يعتبر هذا نوعا من الكذب ؟ مع أن الكذب غير متعمد في هذه الحالة ، وإنما القصد الأول والأخير هو إنهاء الأوراق بصورة رسمية ، لكي يتم الاستقدام . ج : هذا تزوير وكذب وافتيات على تعليمات ولي الأمر ، التي تضبط استقدام العمالة طبق شروط مصلحية ، فلا يجوز تجاوزها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس عشر من الفتوى رقم ( 19637 ) س 15 : العمالة الأجنبية السائبة أو الهاربة من كفلائهم ، هل التستر عليهم والبيع والشراء منهم بحجة أنهم مساكين أو أننا