أحمد بن عبد الرزاق الدويش
461
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 14307 ) س 1 : لي قريب له معاملات تجارية مع بعض البادية والمزارعين ، وتجلس حقوقه لديهم أضعاف الآجل ، وقد يزيد البعض عن خمس سنوات ، وعند المطالبة بالمبلغ يعتذرون بعدم وجوده لديهم ، فيعرضون عليه تسليمه سيارة محملة بالعيش عند حصاده ليقوم بدوره بإدخالها وتوريد العيش على الصوامع باسمه ، حيث يملك مزرعة ، ولديه رقم في المؤسسة العامة لصوامع الغلال تستقبل المؤسسة منه بموجبه ما يورده عليها ، ثم يستلم قيمة العيش من الصوامع بعد خصم الزكاة وقيمة إيجار السيارة الموصلة للعيش ، فإن زاد القيمة عن الطلب أعادها له فهل يجوز ذلك ؟ علما بأن الذي يمنح الذي عليه الدين : المزارع - من توريد العيش باسمه هو على الصوامع ومن ثم استلام المبلغ وتسليمه لصاحب الدين هو وجود أقساط مستحقة عليه للبنك الزراعي أو لصندوق التنمية العقاري ، وإذا ورد باسمه فلن يستلم شيئا ، أو قد يستلم ولكن لا يضمن صاحب الدين وفاءه ، أرجو الإجابة وفقكم الله . ج 1 : إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز لأنه معصية لولي الأمر ، وقد أمر الله بطاعته . س 2 : أنا مزارع ويوجد باسمي رقم لمزرعتي لدى الصوامع