أحمد بن عبد الرزاق الدويش

433

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أغراض الشخص الخاصة ، وإنما تستعمل فيما خصصت له من العمل الحكومي ؛ لأن استعمالها في غير ما خصصت له استعمال بغير حق . وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 12472 ) س : أعمل في إحدى السفارات ، وكنت مسؤولا عن صرف الرواتب وإيجار المقر ، وكانت الدولة التي أتبعها ترسل الشيكات باسمي ، فأقوم أنا بطريقة ما بصرفها وتحويلها بعملة البلد التي أنا فيها ، فأربح من ذلك مبلغا كبيرا ، ولا أبلغ أحدا بما أفعل ، وأسدد الرواتب وإيجار المقر ، وعملت ذلك مرة واحدة فقط ، وسمعت أن ذلك مخالف للشريعة ، فهل هذا التصرف مخالف للشريعة ، وإذا كان ذلك فهل يجب علي إعادة ما أخذته أو أدفعه للفقراء أم ماذا أفعل ؟ أرجو التفضل بالتوجيه بإجابتي على عنواني ، وفقكم الله ورعاكم وهدانا للطريق المستقيم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ج : العمل الذي عملته لا يجوز ، ويجب عليك رد المبلغ الذي أخذته ربحا إلى الدولة التي تتبعها .