أحمد بن عبد الرزاق الدويش

43

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19958 ) س 1 : رجل أقسم بالله - معناه عقد اليمين لا يقصد يمين اللغو - على أن لا يفعل شيئا ما ، وربما أقسم على شيئين أو ثلاثة بقسم واحد في آن واحد ، نحن نعلم أنه لا يجوز عقد الأيمان أو يكره عقد اليمين على شيء ما ؛ لقوله سبحانه وتعالى : { وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ } ( 1 ) ولكن الضعف البشري ، فإن شاء الله وفعل هذا الرجل هذا الشيء أو هذه الأشياء معلوم أنه يلزمه الكفارة ، ولكن إن فعل هذا الرجل واحدا أو اثنين من هذه الأشياء التي أقسم عليها في آن واحد ، هل الكفارة في هذه الحالة تجزي على جميع الأشياء التي أقسم عليها في آن واحد ؟ معناه حتى وإن فعل ما تبقى لا يلزمه كفارة أخرى ، أم تجزي على ما فعل فقط من بين هذه الأشياء وإن فعل ما تبقى وجب عليه كفارة أخرى ؟

--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 89