أحمد بن عبد الرزاق الدويش

429

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

تدفعه إعانة لمن يثبت أنه في حاجة إلى ذلك - فإنه لا يجوز لك أن تثبت لدى القاضي أو غيره أنك في حاجة إلى إعانة لأولادك الدارسين ، ولا أنهم في حاجة إلى الإعانة ، لما في ذلك من الكذب وغش من أثبت حاجتك ، والاحتيال على أخذ مال الدولة بغير حق ، أما إذا جاءتك معونة بغير طلب ولا احتيال على ذلك فهي حلال لك ولأولادك ، وعليك بالقناعة فإنها كنز لا ينفد ، ومن يستغن يغنه الله من فضله ومن يستعف يعفه الله . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 10886 ) س 3 : كنت أعمل بالجيش ( القوات المسلحة ) ، وأخذت معطف صوف صرف لي من بعض الوحدات ، ثم أرسلته إلى والدي عام 1393 ه علما أنه من المصروفات المستهلكة - ولكني ، أخذته بدون إذن من المسؤول عن المصروفات ، هل يلزمني فعل شيء ؟ أرجو من سماحتكم إرشادي لما فيه الخير . ج 3 : يجب عليك رد مثيل للمعطف الذي أخذت أو قيمته إلى