أحمد بن عبد الرزاق الدويش

426

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 21212 ) س 1 : تم انتدابي لمهمة رسمية من قبل مديري المباشر الذي يملك الصلاحية ، وفي حدود صلاحياته للانتداب ، ولا يلزمني مغادرة مقر عملي الأصلي ، ولم أباشر هذه المهمة ، وكان القصد من ذلك مكافأتي من قبل المدير لقاء تميزي في العمل والانضباط ، وليس هناك طريقة يملكها لمكافأتي غير هذه الطريقة ، علما بأن المسؤول المباشر لمديري على علم بذلك التكريم ، فما هو رأي فضيلتكم في ذلك ، وإذا كان ذلك غير جائز فما هي الطريقة للتخلص من هذا المبلغ لكوني قد تصرفت به ، وجهة عملي لن تستعيد مني المبلغ ؟ ج 1 : لا يجوز لرئيسك المباشر أن يصدر لك قرار انتداب وأنت لم تباشر هذا الانتداب ؛ لما في ذلك من الكذب والخيانة ومخالفة الأنظمة التي وضعت لاستحقاق المال المرتب على ذلك ، وأخذك المال مقابل هذا الانتداب أخذ له بدون حق شرعي ، وإذا لم يقبل عملك استعادة المال المترتب على هذا الانتداب فإنك تنفقه في وجوه البر المختلفة ، وبإمكان رئيسك أن يكافئك ويشجعك على إخلاصك في عملك بالطرق والوسائل المشروعة .