أحمد بن عبد الرزاق الدويش
423
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
للموظف أن يعطل العمل الذي هو واجب عليه لأجل نافلة ؛ لأن صلاة الضحى سنة فلا يترك واجب لأجل سنة ، ويمكن للموظف أن يصلي الضحى في بيته قبل أن يأتي للعمل بعد ارتفاع الشمس قدر رمح ، أي بعد خروج وقت النهي ، ويقدر ذلك بعد شروق الشمس بربع ساعة تقريبا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 14398 ) س 4 : عندنا في الوزارة يعطون انتدابات وخارج دوام وهمية ، ويقولون : إن هذه تعتبر مكافأة لمن يتعب ويشتغل طوال العام ، وناقشت المدير العام وقال : إن النظام ليس قرآنا حتى لا يغير ، فالمصلحة تقتضي ذلك ، ومرة أنا سجلوني بخارج الدوام بدون علمي ، وعندما انتهت المدة قام أحد الزملاء ووقع بتوقيعي وأخذ الفلوس وهذا بعلمي ، فما العمل ؟ ج 4 : هذا العمل لا يجوز ؛ لأنه خيانة ، وأكل مال بالباطل ،