أحمد بن عبد الرزاق الدويش

415

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 14364 ) س : إذا خصم الموظف من راتبه الأيام التي غابها ، وتحرج أن يعيدها إلى مرجعه ، هل يدفعها لبيت المال ، أو يتصدق بها للمجاهدين أو غيرهم ؟ ج : إذا لم يسمح للموظف عن أيام الغياب فإنه يعيد رواتب أيام الغياب للجهة التي يعمل فيها ، فإن تعذر ذلك أو كان فيه مفسدة كبيرة عليه فإنه يتصدق بها على الفقراء . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ( 19637 ) س 12 : الموظفون المطالبون بدوام رسمي ويخرجون أثناء هذا الدوام لمزاولة البيع والشراء دون إذن ، ما حكم عملهم ذلك ؟ ج 12 : خروج الموظف أثناء عمله للبيع والشراء لا يجوز ، سواء أذن له من قبل المسؤول عن عمله أم لا ؛ لما في ذلك من أمر مخالفة ولاة الأمر . بمنع ذلك ، ولما فيه من إضاعة عمله الذي أؤتمن عليه مما يترتب عليه إضاعة حقوق المسلمين المرتبطين بعمله ،