أحمد بن عبد الرزاق الدويش

413

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الإضافي ، فما الحكم ، وهل يلزمني الحضور إذا لم يكن هناك داع لحضوري في يوم ما ؟ مع أنه يحتسب لي ذلك اليوم بأجره العادي . ج : يلزمك الحضور ولو لم يكن هناك عمل ، إلا إذا كان تغيبك بإجازة رسمية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16338 ) س 2 : عملنا أثناء إجازة العيد ( خارج دوام ) مع مجموعة من الزملاء والعمال ، وقد استلمنا مبالغ ضئيلة وخاصة العمال ، وأصبحنا لا نجد من يقبل بالعمل أيام العيد بسبب قلة المقابل المادي ، وعندما زارنا المدير العام عرضنا عليه الموضوع فطلب منا زيادة الساعات المسجلة إلى عشرين ساعة ، لتكون مرضية لمن يشتكون من قلة المبلغ المصروف ، مع العلم أننا لم نعمل كل هذه الساعات ، فهل يحق لنا أخذ العائد من العشرين ساعة التي صرفت لنا ونحن لم نعملها ؟ ج 2 : لا يجوز أن تأخذوا من المال إلا بقدر ما قدمتم من العمل ، وإذا كان المال قليلا لا يتساوى مع استحقاق العمل