أحمد بن عبد الرزاق الدويش
403
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
فليؤمروا أحدهم » ( 1 ) رواه أبو داود بإسناد حسن . وهذا كما هو ظاهر الحديث في السفر ، أما الحضر فإن الإمارة تكون لمن ولي أمر البلد بولاية شرعية وكل أمير بحسبه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 610 ) س : ما حكم تولية المرأة إمارة الحج وهي ترافق الحجاج في أشهر الحج ؟ ج : لا يجوز تولية المرأة إمارة الحج ؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : « لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة » ( 2 ) ، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يول امرأة إمارة بلد ولا إمارة حج ، وجرى العمل في عهد الخلفاء الراشدين والقرون الثلاثة التي شهد لها النبي - صلى الله عليه وسلم - بالخير ، على ما كان معروفا في عهده من عدم توليته المرأة الإمارة العظمى أو القضاء أو إمارة بلد أو إمارة حج ، ولو كان توليتها شيئا مما ذكر جائزا لما ترك ذلك غالبا طوال تلك القرون ، فكان تتابع أهل هذه القرون على ترك ذلك إجماعا عمليا على المنع منه ، ولأن توليتها إمارة الحج يستدعي
--> ( 1 ) صحيح البخاري العلم ( 61 ) , صحيح مسلم صفة القيامة والجنة والنار ( 2811 ) , سنن الترمذي الأمثال ( 2867 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 157 ) , سنن الدارمي المقدمة ( 282 ) . ( 2 ) صحيح البخاري المغازي ( 4163 ) , سنن الترمذي الفتن ( 2262 ) , سنن النسائي آداب القضاة ( 5388 ) .