أحمد بن عبد الرزاق الدويش

390

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج : إذا كانت هذه المرأة قد عجزت عن القيام بالنذر المذكور فعليها بدله كفارة يمين ، وهي : إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام ، أي كيلو ونصف ، أو كسوة عشرة مساكين لكل مسكين ثوب ، أو عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تستطع فإنها تصوم ثلاثة أيام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2829 ) س 1 : إذا نذر الرجل وأوفى نذره هل يأكل منه أم لا ؟ ج 1 : الأصل أن المنذور به إذا كان من الأمور المشروعة فإنه يصرف في الجهة التي عينها الناذر ، وإذا لم يعين جهة فهو صدقة من الصدقات ، يصرف في الجهات التي تصرف فيها الصدقات ، كالفقراء والمساكين ، وأما أكله منه فإذا كانت العادة جارية في بلد الناذر أن الشخص إذا نذر شيئا مما يؤكل أكل منه - جاز له أن يأكل منه بناء على العرف والعادة في ذلك ، وهكذا إذا نوى الأكل منه ، ويكون كل من العرف والنية مخصصا للجزء الذي يأكله ، فلا