أحمد بن عبد الرزاق الدويش
384
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
سأقع في الاحتياج ، كيف الخروج نهائيا من هذا النذر ، أعلمكم عندما نذرت قلت : سأتصدق بثلث دخله مهما كانت ضئيلة ، وكنت آنذاك واثقا أن الحمام ستكون له مداخيل لا بأس بها . أيها الشيخ : إن دخل هذا الحمام ضئيل ، عام كامل ليست خاضعة للزكاة ، وأعلمكم أن لي مصادر دخل أخرى أعيش منها ، ولو لم يكن لي غير دخل هذا الحمام سأقع في فقر تام . ج 1 : يجب عليك الوفاء بالنذر المذكور ؛ لأنه نذر طاعة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ( 1 ) . وإن لم تقدر على الوفاء به ، فإنك تكفر كفارة يمين . ويشترط في اتخاذ الحمام أن لا تعمل فيه المعاصي وفعل المحرمات . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ الفتوى رقم ( 8581 ) س : أفيدكم أنني قد أصبت بمرض وجلست طريحة الفراش لمدة سنتين لا أستطيع فيها القيام ، فقد نذرت على نفسي إن عافاني الله أن أصوم من كل شهر عشرة أيام ، وقد صمت مدة خمسة أشهر بعد أن من الله علي بالصحة ، وحيث إني بأرض
--> ( 1 ) صحيح البخاري الأيمان والنذور ( 6318 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1526 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3807 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3289 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2126 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 36 ) , موطأ مالك النذور والأيمان ( 1031 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2338 ) .