أحمد بن عبد الرزاق الدويش

380

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

إنني امرأة فقيرة ، فهل يجوز أن يساعدني أقاربي ويساهموا معي في هذا النذر ؟ ج 1 : إذا كنت فقيرة جاز لأقاربك إعطاؤك حتى تفي بنذرك ، ولا يسقط النذر عنك . س 2 : هل يجوز لي أن أذبح غنما ما يعادل البقرة ، حيث إن سكان القرية لا يأكلون لحم البقر ؟ ج 2 : يجوز ذبح سبع من الغنم بدل البقرة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ الفتوى رقم ( 21403 ) س : كانت زوجتي حاملا ، ونذرت أن من يخبرني ويبشرني بمولود ذكر فله مبلغ وقدره خمسمائة ريال ( 500 ) ، وعندما وضعت زوجتي أتتني إحدى الممرضات وبشرتني ، وكان المولود ذكرا ولله الحمد ، عند ذلك لم يكن في جيبي المبلغ الذي نذرت به ، ومرت الأيام والشهور والسنون حتى بلغ ابني سن الثانية عشرة تقريبا ، وحتى تاريخ كتابة سؤالي هذا لم أوف بالنذر ، وتلك الممرضة لا أدري عنها ، ولا أعلم أين هي لطول الوقت