أحمد بن عبد الرزاق الدويش

38

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

يجزئ عن الأيمان وقد عجز المرء على حصرها ؟ ج : كفارة الأيمان هي : عتق رقبة مؤمنة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإن لم تجد شيئا من ذلك فتصوم عن كل يمين ثلاثة أيام . وأما عجزك عن حصر الأيمان فيجب عليك الاجتهاد في حصرها بالتقريب ، ثم التكفير فيما حنثت فيه منها ، ويكفيك ذلك إن شاء الله ، ولا يجزئ صيام يوم عاشوراء وعرفة وستة من شوال عن كفارة اليمين إلا إذا نوى بصيامها أنه عن الكفارة لا التطوع . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . حكم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 11016 ) س 1 : رجل كان يجلس مع خطيبته بدون محرم في نفس الغرفة ، ولكن توجد والدتها في نفس الشقة وبغرفة أخرى ، وكان يحدث من خطيبته أنها تحلف على ألا تفعل أشياء لا تجوز له أو تعطي له شيئا أو مثل ذلك ، ولكن كان خطيبها يتسبب في أن يقع اليمين ، فتكون قد حلفت على ألا تفعل كذا ثم تفعله ، وتكرر