أحمد بن عبد الرزاق الدويش

375

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج 3 : يلزمك الوفاء بالنذر لمن نويته لهم ، ولا يجوز صرفه إلى غيرهم ، فعليك المبادرة بصرفه لصالح المرضى . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ الفتوى رقم ( 20862 ) س : سبق أن نذرت - يا سماحة الشيخ - وذلك منذ فترة طويلة ، وقد كنت في وقتها مريضا وقلت : إذا الله شفاني سوف أتصدق بكسور رواتبي على الفقراء والمساكين ، ومثال ذلك : راتبي ( 5500 ) ريال ، الخمسمائة ريال أتصدق بها ، وكذلك مثلا : راتبي ( 7700 ) ريال ، السبعمائة ريال أتصدق بها ، وهكذا ، وإلى الآن لم أوف بنذري ؛ نظرا لظروفي المادية في ذلك الوقت وحتى الآن ، وقد تلفظت بلساني وكتبت النذر في ورقة موجودة عندي ، وأنا سوف أقوم بالإفاء بنذري في أقرب فرصة بعد انتهاء الظروف ، ماذا أعمل في حالتي هذه ؟ وإذا كان يوجد لدي أرض فضاء في هذا الوقت نازل سعرها ، وبمشيئة الله تعالى متفائل بزيادة سعرها ؛ نظرا لافتتاح طريق قريب منها ، ماذا أعمل ، أكسرها ، أو أنتظر لتحسن سعرها ، أم ماذا أعمل ؟ وهل يجوز تأخير النذر