أحمد بن عبد الرزاق الدويش

373

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أملك من حطام الدنيا شيئا لا قليلا ولا كثيرا ، علما أنني ربة بيت وليست متعلمة ولا موظفة ، وزوجي راتبه قليل ، والديون علينا متراكمة ، ومرتب زوجي مبلغ ( 2000 ) ألفي ريال ، وفوق ذلك أسرتنا كبيرة مكونة من عشرة أشخاص ، ويعلم الله بالحال وما نحن فيه ، ومع ذلك فلو وجد ، فزوجي رافض مبدأ زواجه في هذا السن . أرجو إفتائي . ج : إذا لم تستطيعي الوفاء بنذرك لعدم القدرة على القيام بتكاليف الزواج إذا تم له سبع عشرة سنة ؛ لأن هذا السن هو المتيقن لديك من نذرك ، فإنك تتحللين من نذرك بإخراج كفارة يمين ، ولا إثم عليك في ذلك ، وكفارة اليمين : إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو نحوهما ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تستطيعي ذلك كله فإنك تصومين ثلاثة أيام خروجا من عهدة النذر . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز