أحمد بن عبد الرزاق الدويش

371

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج : يجب على خطيبتك المبادرة بالوفاء بنذرها ؛ لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ( 1 ) . فإن كانت عند نذرها قد حددت أشهرا بعينها أو نوت التتابع في صيامها ، فإنه يجب عليها أن تصومها متتابعة كما نذرت ، وإن لم تنو ذلك وأطلقت في نذرها فلها أن تفرقها فتصوم تسعين يوما ، ولو متفرقة ، ولا كفارة لها إلا ذلك ، متى قدرت على ذلك ، ونوصي خطيبتك بعدم النذر في المستقبل ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : « إنه لا يأتي بخير ، وإنما يستخرج به من البخيل » ( 2 ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 20705 ) س : لقد نذرت نذرا لله بأن أصوم عشرة أيام كاملة إن أنا تحصلت على شهادة البكالوريا ، وذلك ابتداء من لحظة سماعي الخبر ، وبعد إجراء الامتحان ظهرت النتائج ، وكنت ولله الحمد من الناجحين ، فصمت ذلك اليوم وزدت اليوم الذي يليه ، ولكني أصبت بإرهاق كبير جدا في اليوم الثاني ، وذلك لأننا كنا

--> ( 1 ) صحيح البخاري الأيمان والنذور ( 6318 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1526 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3807 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3289 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2126 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 36 ) , موطأ مالك النذور والأيمان ( 1031 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2338 ) . ( 2 ) صحيح البخاري الأيمان والنذور ( 6315 ) , صحيح مسلم النذر ( 1639 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3801 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3287 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2122 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 61 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2340 ) .