أحمد بن عبد الرزاق الدويش

364

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

يطيع الله فليطعه » ( 1 ) الحديث ، رواه البخاري . وعليك أن تفعل الوسائل التي تعينك على الاستيقاظ في هذا الوقت للوفاء بنذرك وإبراء ذمتك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 20199 ) س : نذرت امرأتي عند مرض طفل لنا رضيع بقولها : إن شفي وعوفي من المرض فإنها ستذهب به إلى مكة المكرمة للعمرة برفقة والده الذي هو أنا ، واشترطت أن لا يكون معها أحد غيري من الأسرة ، فهل يصح لي أن اصطحب أحد أولادي الكبار ليساعدني في قيادة السيارة ، حيث السكن يبعد عن مكة بأكثر من 400 كيلو متر ؟ مع الإحاطة بأن لي زوجة أخرى غيرها وترغب مرافقتنا ، فهل يصح أخذها معنا ، وهل يعتبر النذر وافيا إذا ذهبت بالطفل وأمه وكافة أفراد الأسرة في رمضان للعمرة . وفعلا قد تم هذا في رمضان الماضي 1418 ه , وهذا بعد النذر ، فهل سقط النذر بذلك أم لا بد من الذهاب مرة أخرى وبرفقة الزوجة صاحبة النذر والطفل فقط ؟ وضحوا لنا الإجابة بالتفصيل

--> ( 1 ) صحيح البخاري الأيمان والنذور ( 6318 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1526 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3807 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3289 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2126 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 36 ) , موطأ مالك النذور والأيمان ( 1031 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2338 ) .