أحمد بن عبد الرزاق الدويش

359

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19618 ) س 1 : أنا رجل تزوجت وحملت امرأتي ، وقبل وقت ولادتها بشهرين قلت لها : إن كان الله رزقني بولد فأعدك جملا ، بغير ما أدري هو ولد أم بنت ؟ فهل هذا اللفظ جائز أم باطل ، وهل أعد له بناقة أم بجمل مع الشاتين أم لا ؟ ج 1 : إن كان قصدك إذا رزقك الله ولدا ذكرا أن تذبح الجمل وتتصدق بلحمه على الفقراء فهذا نذر طاعة يجب الوفاء به إذا حصل المقصود ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ( 1 ) ، ويشرع لك أيضا أن تذبح العقيقة الشرعية وهي : شاتان عن الذكر وواحدة عن الأنثى في اليوم السابع من الولادة ، ومتى فات اليوم السابع يشرع ذبح العقيقة في أي وقت . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 19667 ) س 4 : زوجي حصل عليه مشكلة في عمله ، فاضطر أنه يتوقف عن عمله ، فحلف زوجي أنه إذا رجع إلى عمله فإن أول

--> ( 1 ) صحيح البخاري الأيمان والنذور ( 6318 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1526 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3807 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3289 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2126 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 36 ) , موطأ مالك النذور والأيمان ( 1031 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2338 ) .