أحمد بن عبد الرزاق الدويش
353
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع والخامس من الفتوى رقم ( 19051 ) س 4 , 5 : لقد نذرت بالصيام إذا تحققت أشياء ، ولكن بعد فترة وجدت أني كنت أفكر خطأ ، ولم أعد أهتم ، وأريد هذه الأشياء ، فهل أصوم نذري أم لا ؟ لقد نذرت بالصيام إذا تزوجت الفتاة التي أحبها ، لكن الفتاة لا زالت صغيرة ، أمامها سنوات على سن الزواج ، فربما الإنسان لا يعيش هذه السنوات ، فهل أصوم ما نذرت قبل التحقق أم أنتظر ؟ ج 4 , 5 : لا يلزمك الوفاء بالنذر إلا بعد أن يتحقق لك الشيء الذي علقت النذر على حصوله أو عدمه ، فإن حصل ذلك وجب عليك الوفاء بنذرك ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » ( 1 ) ، ولا إثم عليك في عدم الوفاء
--> ( 1 ) صحيح البخاري الأيمان والنذور ( 6318 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1526 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3807 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3289 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2126 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 36 ) , موطأ مالك النذور والأيمان ( 1031 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2338 ) .