أحمد بن عبد الرزاق الدويش
349
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
أفتوني جزاكم الله خيرا ، فإني في حيرة من أمري . ج : الواجب عليك الوفاء بما نذرته ؛ لأن هذا النذر نذر طاعة ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء به بقوله صلى الله عليه وسلم : من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ويجب عليك الوفاء بما فاتك من النذر المذكور مستقبلا ، ولا يجوز لك صرفه في غير ما نذرته . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 18824 ) س : هل يجوز أخذ نقود على قراءة القرآن نيابة عن شخص آخر كان عليه نذر ؟ وهل يجوز تحديد المبلغ على قراءة المصحف أو الجزء ؟ علما بأنه يوجد عندنا شخص يأخذ على قراءة المصحف . ج : من نذر أن يقرأ القرآن وجب عليه ، وذلك لأنه طاعة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ( 1 ) ، ولا يجوز له أن يستأجر من ينوب عنه في ذلك ، ولا تبرأ بذلك ذمته ؛ لأن الأجرة لا تجوز على الاستنابة في تلاوة القرآن كما ذكر .
--> ( 1 ) صحيح البخاري الأيمان والنذور ( 6318 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1526 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3807 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3289 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2126 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 36 ) , موطأ مالك النذور والأيمان ( 1031 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2338 ) .