أحمد بن عبد الرزاق الدويش
347
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
فيه للكلية ؟ بالنسبة للأيام التي أفطرت فيها من الأسابيع السابقة ما حكمها ؟ 5 - إذا أمرني الوالد بالإفطار فما هو موقفي ؟ علما بأنه ليست لدينا إجازات يمكن أن نعوض فيها الصيام . ج : الأصل وجوب الوفاء بنذر الطاعة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ( 1 ) وحيث تحقق لك المقصود الذي لأجله نذرت فالواجب أن تصوم كل خميس ما دمت مستطيعا الصيام ، ولم يعجزك عنه مرض أو كبر سن ، وما أفطرته من أيام سابقة فاقضها في أيام أخر ، ولا ينوب عن يوم الخميس الذي نذرت صيامه غيره من الأيام ، ولا يلزمك طاعة أبيك في ترك الوفاء بنذرك ؛ إذ ترك الوفاء بنذر الطاعة معصية ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، ولكن عليك في المستقبل الابتعاد عن النذر ؛ لأنه لا يأتي بخير ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : « إياكم والنذر ؟ فإنه لا يأتي بخير ، وإنما يستخرج به من البخيل » ( 2 ) . ونسأل الله أن يعينك ويمنحك التوفيق حتى تؤدي الواجب عن صبر واحتساب . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) صحيح البخاري الأيمان والنذور ( 6318 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1526 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3807 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3289 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2126 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 36 ) , موطأ مالك النذور والأيمان ( 1031 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2338 ) . ( 2 ) صحيح مسلم النذر ( 1639 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3801 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3287 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2122 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 86 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2340 ) .