أحمد بن عبد الرزاق الدويش
34
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السماوات والأرض بأنني لن أدفع سوى مبلغ وقدره خمسة وخمسون ألف ريال ، ولكن للأسف لم أوف بحلفي ، فأرجو إفتائي عن ما هو موضح بخطابي هذا ولكم فائق احترامي . ج : إذا كان الواقع ما ذكر فعليك كفارة يمين تعدد الأيمان عن جميع أيمانك المذكورة وهي : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 7691 ) س : الوالد أوصى بعشر كفارات يمين ، فكيف نخرج العشر كفارات ، وهل يجوز أن نخرج فلوسا نقدا ؟ ج كل كفارة من الكفارات العشر المذكورة : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، ويجزئ في الإطعام إعطاء كل واحد منهم نصف صاع من بر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعم عادة ، وإن أعطى عشرة مساكين ما يلزم في الكفارات العشر كل واحد خمسة آصع أجزأ ذلك ، ولا يجوز دفع نقود عن ذلك .