أحمد بن عبد الرزاق الدويش

328

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الوفاء بالنذر ، مثل نذر التبرر المذكور ، لكن بما أن حق الزوج متقدم على إيجاب النذر المذكور ، والزوج تفوت عليه بعض الحقوق الزوجية فعليها التحلل من نذرها المذكور بكفارة يمين ، وهي : عتق رقبة مؤمنة ، أو تطعم عشرة مساكين لكل واحد منهم نصف صاع من بر أو أرز أو غيرهما من قوت البلد ، ومقداره بالكيلو : كيلو ونصف الكيلو ، أو كسوتهم ، فإن لم تستطع فتصوم ثلاثة أيام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 17190 ) س : محرره لكم ( ع . ن . ت ) مريض أجاركم الله بالقلب وصعوبة في المشي ، وقد سافرت من عدة سنوات لأمريكا ، وبعد العملية ابتدأت استصح ، وكانت شقيقتي ( ف ) بصحة وعافية ، ومن شفقة أختي ( ف ) قالت : إن استمر أخي ( ع ) في التحسن وجاءت السنة المقبلة وهو في تحسن نذر علي أن أصوم 28 يوما ، وقبل أن تحل السنة أصيبت بمرض أقعدها في الفراش ، ولم تستطع الصيام لمدة أربع أو خمس سنوات ، مع أننا حاولنا علاجها هنا بالمدينة وبالرياض وجدة وأمريكا ، وإلى الآن لا يزال معها الأثر ،